السيد الخميني
174
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة ، إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إن لم يسمع الإمام صوته . ( مسألة 3 ) : لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال ، فالأحوط عدم تركه . ( مسألة 4 ) : يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون - مادّة أو إعراباً - إن لم يكن فاحشاً أو مغيِّراً للمعنى ، وكذا الأذكار المندوبة ، والأحوط الترك مطلقاً . أمّا الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربيّة الصحيحة . القول في التعقيب ( مسألة 1 ) : يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة ، وفي الفريضة آكد ، خصوصاً في الغداة ، والمراد به الاشتغال بالدعاء والذكر والقرآن ونحو ذلك . ( مسألة 2 ) : يعتبر في التعقيب أن يكون متّصلًا بالفراغ من الصلاة ؛ على وجه لا يشاركه الاشتغال بشيء آخر يذهب بهيئته عند المتشرّعة كالصنعة ونحوها ، والأولى فيه الجلوس في مكانه الذي صلّى فيه ، والاستقبال والطهارة . ولا يعتبر فيه قول مخصوص ، والأفضل ما ورد عنهم عليهم السلام ممّا تضمّنته كتب الأدعية والأخبار . ولعلّ أفضلها تسبيح الصدّيقة الزهراء - سلام اللَّه عليها - وكيفيّته على الأحوط : أربع وثلاثون تكبيرة ، ثمّ ثلاث وثلاثون تحميدة ، ثمّ ثلاث وثلاثون تسبيحة . ولو شكّ في عددها يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ ، فلو سها فزاد على عدد التكبير أو غيره ، رفع اليد عن الزائد ، وبنى على الأربع وثلاثين أو الثلاث وثلاثين ، والأولى أن يبني على نقص واحدة ، ثمّ يكمل العدد بها في التكبير والتحميد دون التسبيح . ومن التعقيبات : قول : « لا إلهَ إلّااللَّه وحدَهُ وحدَهُ أنجَزَ وعدَهُ ، ونصرَ عبدَهُ ،